الشيخ محمد المؤمن القمي

72

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 13 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ( 46 ) ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ( 47 ) ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 8 .